المقداد السيوري

379

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها ، كالحمامات ، والمساجد . وقيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا . ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين . ولا يقطع في الثمر على الشجر ، ويقطع سارقه بعد إحرازه . وكذا لا يقطع في سرقة مأكول ، في عام مجاعة .

--> ( 1 ) وكذا في متن الرياض واما في المختصر النافع ط بمصر : في عام مجاعة .